الحر العاملي
142
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 48 ] وروي : من اشترى محفّلة ( 1 ) ، فليردّ معها صاعا . 10 - يسقط الردّ في خيار العيب بالتصرّف دون الأرش لما مرّ . [ 49 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل ابتاع ثوبا فلمّا قطعه وجد فيه خروقا ( 1 ) ، ولم يعلم بذلك حتّى قطعه ، قال : اقبل ثوبك وإلَّا فهايء ( 1 ) صاحبك بالرضا ، وخفّض له قليلا ، ولا يضرّك إن شاء اللَّه ، فإن أبى ، فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء اللَّه . 11 - لا يجوز بيع الأعيان المرئيّة بغير رؤية ولا وصف ، لما مرّ . [ 50 ] وعن الباقر عليه السلام : أنّه كره شراء ما لم تره . 12 - من اشترى شيئا فوهب له شيء بسببه فأراد ردّ المبيع ، لم يلزمه ردّ الهبة . [ 51 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء فكان الذي اشتراه لؤلؤا فوهب له لؤلؤ فرأى المشتري في اللؤلؤ ( 1 ) أن يردّ ، أيردّ ما وهب له ؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها إنّما سبيله على البيع ، فإن ردّ المبتاع ( 1 ) البيع ، لم يردّ معه الهبة .
--> [ 48 ] الوسائل 12 : 360 / 3 . ( 1 ) المحفّلة : الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أيّاما ( اللسان : حفل ) . [ 49 ] الوسائل 12 : 363 / 4 . ( 1 ) ش : حروقا . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل ، وفي الأصل : فهاتي هايأه في الأمر مهاياة : وافقه ( أقرب الموارد ، هيأ ) . [ 50 ] الوسائل 12 : 365 / 2 . [ 51 ] الوسائل 12 : 365 / 1 . ( 1 ) التهذيب : فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤة . ( 1 ) ش : المتاع .